الشيخ الكليني

291

الكافي ( دار الحديث )

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا رُهِنْتَ « 1 » عَبْداً أَوْ دَابَّةً « 2 » ، فَمَاتَ « 3 » ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ ؛ وَإِنْ « 4 » هَلَكَتِ الدَّابَّةُ « 5 » ، أَوْ أَبَقَ « 6 » الْغُلَامُ « 7 » ، فَأَنْتَ ضَامِنٌ » . « 8 » 9069 / 19 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِبَاحٍ « 9 » الْقَلَّاءِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ « 10 » عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ « 11 » أَخُوهُ ، وَتَرَكَ صُنْدُوقاً فِيهِ « 12 » رُهُونٌ « 13 » ،

--> ( 1 ) . في التهذيب والاستبصار : « ارتهنت » . ( 2 ) . في « بف » : « دابّتك » . ( 3 ) . في التهذيب والاستبصار : « فماتا » . وفي الوافي : « في النسخ التي رأيناها من الكافي : رهنت ، ومات ، ونقل عنه في التهذيبين : ارتهنت ، وماتا . وهو الصواب ، قال في التهذيبين : المعنى فيه أن يكون سبب هلاكها ، أو سبب إباق الغلام شيئاً من جهة المرتهن ، فأمّا إذا لم يكن كذلك فلا يلزمه شيء وكان حكمه حكم الموت سواء » . ( 4 ) . في الوافي : « فإن » . ( 5 ) . قال العلّامة المجلسي في المرآة : « قوله عليه السلام : إن هلكت الدابّة ، لعلّ المراد انفلاتها وضياعها ، لا إتلافها أو تلفها بالتفريط » ، ثمّ نقل عن التهذيب ما نقله صاحب الوافي وقال : « ثمّ اعلم أنّ في نسخ التهذيب والاستبصار : إذا ارتهنت عبداً أو دابّة فماتا . وهو الظاهر ، وعلى ما في نسخ الكتاب يشكل بأنّه لا ضمان على الراهن إذا تلف قبل القبض ولو كان بتفريطه ، إلّاأن يقال : يلزمه أن يرهن مثله أو قيمته ، ولم أرَبه قائلًا من الأصحاب . ويمكن أن يقرأ على بناء المجهول ، فيكون بمعنى ارتهنت » . ( 6 ) . في « بخ ، بف » والاستبصار : « وأبق » . وأبَقَ العبدُ إباقاً ، أي هرب . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1445 ( أبق ) . ( 7 ) . في حاشية « بح » : « العبد » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 173 ، ح 766 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 121 ، ح 431 ، معلّقاً عن الكليني . وراجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 306 ، ح 4096 الوافي ، ج 18 ، ص 856 ، ح 18432 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 388 ، ح 23905 . ( 9 ) . هكذا في « ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي « بخ ، بف » : « عمر بن رياح » . وفي « ى » والمطبوع : « محمّد بن رياح » . والخبر ورد في الفقيه ، ج 3 ، ص 313 ، ح 4118 ، بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن رباح القلّاء . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 170 ، ح 756 عن أبي عليّ الأشعري بنفس السند عن محمّد بن رباح القلّاء . ومحمّد بن رباح هذا ، من ولد رَباح القلّاء . راجع : رجال النجاشي ، ص 92 ، الرقم 229 ، ص 260 ، الرقم 679 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 65 ، الرقم 82 . ( 10 ) . في « جت » وحاشية « بح » : « أبا عبد اللَّه » . ( 11 ) . في الوسائل : « مات » . ( 12 ) . في « ى » وحاشية « جت » : « وفيه » . ( 13 ) . في « ى » : « رهن » .